مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

249

معجم فقه الجواهر

[ إلّا أن يقصّر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقرّبون به ] . [ ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأُمّ قام مقامهم أولاد كلالة الأب ] في جميع ما ذكرناه ، نعم لا يرث أحد منهم مع وجود المتقرّب بالأبوين . [ ولأولاد الأخ أو الأُخت من الأُمّ السدس ] بالسويّة وإن تعدّدوا واختلفوا ذكورة وأُنوثة . [ ولو كانوا أولاد اثنين ] ذكرين أو أُنثيين أو متفرّقين من كلالة الأُمّ [ كان لهم الثلث ، لكلّ فريق نصيب من يتقرّب به بينهم بالسوية ] مع التعدّد ، فلأولاد الأخ مثلًا السدس وإن كان واحداً ، ولأولاد الأُخت مثلًا سدس وإن كانوا مائة ، وبالعكس . وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابن أخ كذلك ، فإن اتّحد الأخ كان للأُنثى ضعف ما للذكر ، وإن تعدّد - أي الأخ - كان المال بينهما نصفين لكلٍّ منهما نصيب أحد الأخوين . وإن اجتمع ابن ابنة أخ لأب أو لهما وابنة ابنة أخ كذلك واتّحدت أُمّهما كان للذكر ضعف الأُنثى وإلّا فبالسويّة . [ ولو اجتمع أولاد الكلالات ] الثلاثة [ كان لأولاد كلالة الأُمّ الثلث ] إن كان قد تعدّد من تقرّبوا به وإلّا فالسدس [ و ] كان [ لأولاد كلالة الأب والأُمّ الثلثان ] في الأوّل فرضاً أو قرابةً أو وفرضاً والباقي في الثاني قرابةً أو وفرضاً [ وسقط أولاد كلالة الأب ] بأولاد كلالة الأبوين . [ ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى ] النصف والربع [ ولمن تقرّب بالأُمّ ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد ، والسدس إن كانوا لواحد ، والباقي لأولاد كلالة الأب والأُمّ زائداً كان أو ناقصاً ، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصّة ، و ] حينئذٍ ف‍ [ - في طرف الزيادة ] لا [ يحصل التردّد ] في اختصاصهم بردّها عليهم كأولاد كلالة الأبوين ، ولا يشاركهم فيها أولاد كلالة الأُمّ ، وإن مال إليها المصنّف . [ ولو اجتمع معهم ] أي الأولاد [ الأجداد قاسموهم كما يقاسموهم الإخوة ] بلا خلاف فيه بيننا . ولو خلّف ابن أخ وبنت ذلك الأخ وكان الأخ لأب ، وابن أُخت وبنت تلك الأُخت له ، وابن أخ وبنت ذلك الأخ لأُمّ ، وابن أُخت وبنت تلك الأُخت لأُمّ مع الأجداد الثمانية ، أخذ الثلثين الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ والأُخت للأب الأربعة ، ولانتسابهم إلى الأب يقسّم بينهم أثلاثاً ، فللجدّ والجدّة من قبل أب الأب وأولاد الأُخت والأخ للأب ثلثا الثلثين ، ثمّ ثلثا الثلثين أيضاً يقسّم بينهم أثلاثاً ، للجدّ وأولاد الأخ ثلثا ذلك ، نصفه للجدّ ونصفه لأولاد الأخ أثلاثاً ، والثلث - أي ثلث ثلثي الثلثين - للجدّة وأولاد الأُخت ، نصفه للجدّة ونصفه لأولاد الأُخت يقسّم بينهم أثلاثاً ، وثلثهما - أي الثلثين - للجدّ والجدّة من قبل أُمّ الأب أثلاثاً ، والثلث - أي ثلث الأصل - للأجداد الأربعة من الأُمّ ولأولاد الإخوة من قبلها أسداساً على المشهور ، لكلّ واحد سدس ، ولأولاد الأخ للأُمّ سدس بالسويّة ، ولأولاد الأُخت لها سدس آخر بالسويّة ، ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين . 39 / 167 - 172 3 - الأعمام والأخوال : [ المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ] ولا يرث أحد منهم مع وجود أحد من